الفاضل الهندي

532

كشف اللثام ( ط . ج )

الاكتفاء بغرفة ، ويدفعه كثافة لحاهم عليهم السلام ( 1 ) . ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ، ويدفعه لفظة ( قد ) وما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلث للوجه ، وهو مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر . ثم لا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي ، فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ، ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى ، فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ، ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة . ( وكذا ) لا يجب التخليل ( لو كانت ) اللحية ( للمرأة ، بل ) إنما عليها أن ( تغسل الظاهر على الذقن ) بل الوجه إن كانت كثيفة وفاقا للمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجواهر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) ، إلا أنهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة . ونص في المبسوط ( 6 ) على التساوي كلحية الرجل ، وذلك لعموم صحيح ( 7 ) زرارة وموثقه ( 8 ) ، وانتقال اسم الوجه . وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا ( 9 ) للندرة . ( وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب ) والعنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم ، وعموم صحيح زرارة ( 10 ) وموثقه ( 11 ) والاجماع كما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 22 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 43 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 10 المسألة 15 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 142 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 22 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 . ( 9 ) المجموع ج 1 ص 376 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 52 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق ح 3 .